منتدى الشبيبة الجزائرية
مرحبا بك عزيزي الزائر نتمنى لك وقت ممتع في منتدانا وندعوك للمشاركة واتسجيل فيه
منتدى الشبيبة الجزائرية
مرحبا بك عزيزي الزائر نتمنى لك وقت ممتع في منتدانا وندعوك للمشاركة واتسجيل فيه
منتدى الشبيبة الجزائرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


بوابة الشباب الجزائري
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سقوط الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والادارية الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mouradoodz
نائب المدير العام
نائب المدير العام
mouradoodz


عدد المساهمات : 202
تاريخ التسجيل : 18/12/2010

سقوط الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والادارية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: سقوط الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والادارية الجديد   سقوط الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والادارية الجديد I_icon_minitimeالأحد يناير 09, 2011 11:25 am

سقوط الخصومة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية

الأفكار الأساسية:المواد من 222 إلى 230 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
- المادة 222/1 " متى تسقط الخصومة "
222/2 " إجراءات تقديم طلب السقوط "
- المادة 223/1 " آجال سقوط الخصومة و كيفية حسابه".
223/2 " المقصود بالمساعي."
- المادة 224 " الأشخاص المعنيين بسقوط الخصومة "
- المادة 225 " ليس للقاضي إثارة السقوط من تلقاء نفسه "
- المادة 226 و 227 " آثار سقوط الخصومة "
- المادة 228/1 " أسباب انقطاع آجال سقوط الخصومة "
228/2 " وقف الخصومة لا يقطع آجال سريان سقوط الخصومة و إرجاء الفصل في القضية يقطع سريان السقوط "
- المادة 229 " سقوط الخصومة بعد الإحالة بعد النقض "
- المادة 230 " تحمل الطرف الخاسر في القضية المصاريف القضائية "
الفكرة العامة:
سقوط الخصومة.آجالها.اجراءاتها.شروطها و الآثار المترتبة على السقوط.
الإشكالية:
ما مفهوم سقوط الخصومة ؟ و ما هي إجراءات السقوط و الآثار المترتبة على سقوط الخصومة؟
الخطة:
المبحث الأول : تعريف و شروط سقوط الخصومة
- المطلب الأول : تعريف سقوط الخصومة
- المطلب الثاني : شروط سقوط الخصومة
المبحث الثاني : إجراءات سقوط الخصومة و الآثار المترتبة على سقوط الخصومة
- المطلب الأول : إجراءات سقوط الخصومة
- المطلب الثاني : الآثار المترتبة على سقوط الخصومة
المبحث الأول : تعريف و شروط سقوط الخصومة
- المطلب الأول : تعريف سقوط الخصومة

السقوط هو زوال الخصومة
بسبب عدم السير فيها بفعل أحد الخصوم و هو مبني على قرينة أن إهمال
الخصومة لمدة معينة يعني أنها لم تعد تهم رافعها . و فكرة السقوط تحث
أطراف الخصومة على المضي فيها إلى نهايتها الطبيعية و هي صدور حكم في
الموضوع.
ومجال السقوط هو كل إجراءات الخصومة قبل أن تصبح مهيأة للفصل فيها ، أو قبل إقفال باب المرافعة.
ومن خلال هذا التعريف نلاحظ أن المشرع في قانون الإجراءات المدنية و
الإدارية الجديد أعطى حق إسقاط الخصومة إلى المدعي زيادة على المدعي عليه.
(1)
- المطلب الثاني : شروط سقوط الخصومة

1 يجب أن يقوم السقوط على
عدم قيام الخصوم بالمساعي التي أمر القاضي باتخاذها ، أو المساعي التي
تفرضها الخصومة نفسها، وهذا ما نصت عليه المادة 222 في فقرتها الأولى "
تسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة..."
2 يجب إثارة سقوط الخصومة قبل المناقشة في الموضوع طبقا للمادة 222/ 2
التي تنص على: " يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط ، إما عن طريق دعوى أو عن
طريق دفع يثيره أحدهم قبل أية مناقشة في الموضوع".
/- 3 عدم السير في الخصومة مدة سنتين من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر
القاضي و هذا وفقا للمادة 223/1 التي تنص على: " تسقط الخصومة بمرور
سنتين، تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي، الذي كلف أحد الخصوم
القيام بالمساعي..." و مثال ذلك هو إذا أمر القاضي بإحضار وثائق معينة و
لم يقم أحد الخصوم المعني بذلك بإحضارها فطبقا لقانون الإجراءات المدنية
والإدارية الجديد إذا مرت سنتين عن ذلك فهنا يمكن لأحد الخصوم القيام بطلب
إسقاط الخصومة. و هذا خلافا لما كان معمول به في ق إ م القديم ففي المادة
220 منه يبدأ حساب المدة من تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذ فيها، فإذا اتخذ
إجراء صحيح قبل انقضاء مدة سنتين فتنقطع مدة السقوط و تبدأ من جديد مدة
جديدة من تاريخ القيام به و لكن إذا كان الإجراء المتخذ باطلا لسبب من
الأسباب فإنه لا يوقف مدة سريان السقوط و إذا تعلق الأمر بحكم صادر قبل
الفصل في الموضوع فإن مدة سنتين من تاريخ النطق به.
أما بالنسبة للقانون الجديد فحسب المادة 228 ينقطع سريان أجل سقوط الخصومة
بأحد الأسباب التي نصت عليها المادة 210 ق إ م إ الجديد و هي: - تغيير
أهلية التقاضي لأحد الخصوم.
- وفاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال.
- وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي، إلا إذا كان التمثيل جوازيا. (2)
____________________________
(1) محاضرات الأستاذ بودريعات. جامعة الجزائر كلية الحقوق بن عكنون.
(2) الرجوع إلى المادة 228 من قانون الإجراءات المدنية
المبحث الثاني : إجراءات سقوط الخصومة و الآثار المترتبة على سقوط الخصومة
- المطلب الأول : إجراءات سقوط الخصومة

طبقا للمادة 222/2 من
قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط إما عن
طريق دعوى أو عن طريق دفع يثيره أحدهم قبل أية مناقشة في الموضوع ، ويكون
ذلك حسب طريقة رفع الدعوى بطريقة عادية و التي تتم بتقديم عريضة يتم
الإدراج فيها سقوط الخصومة.
أما بالنسبة للدفوع فتخضع لنظام الدفوع الشكلية ليست من النظام العام،
فتتم بالدفع بها من طرف المدعي أو المدعى عليه على أساس أن الدعوى جمدت و
ذلك لعدم القيام بأي إجراء أو عمل للسير في الخصومة .
و لا يحق للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائيا فيجب أن تثار من طرف الأطراف طبقا للمادة 222 السابقة الذكر
و م 225 التي تنص على: " لا يجوز للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائيا ".
و تنقطع مدة آجال سقوط الخصومة إلى غاية صدور الحكم بالنسبة للدعاوي
الجنائية. و تسري آجال سقوط الخصومة المنصوص عليها في المادة 223 بالنسبة
لحالة الإحالة بعد النقض ابتداءا من تاريخ النطق بقرار النقض من طرف
المحكمة العليا (3)، ويتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها(4).
- المطلب الثاني : الآثار المترتبة على سقوط الخصومة

من بين الآثار المترتبة على سقوط الخصومة ما يلي : (5)
- عدم الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية ولا يؤثر السقوط
على الحق في الدعوى فيمكن تجديد المطالبة القضائية و هذا ما نصت عليه
المادة 226 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
"لا يؤدي سقوط الخصومة إلى انقضاء الدعوى، إنما يترتب عليه انقضاء
الخصومة، عدم الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية أو التمسك
به" .
- يِثر السقوط على الدعوى فيلغي الحق فيها إذا صدر عن المجلس ، أو صدر إثر
معارضة ، ففي هذه الحالة يحوز الحكم المطعون فيه بالاستئناف أو المعارضة
حجية الأمر المقضي فيه و كذلك الأمر بالنسبة لحالة ما بعد النقض ، فيصبح
الطعن بالنقض كأنه لم يكن. و هذا طبقا للمادة 227 ق إ م إ الجديد التي تنص
على: " إذا تقرر سقوط الخصومة في مرحلة الاستئناف أو المعارضة، حاز الحكم
المطعون فيه بالاستئناف أو المعارضة، قوة الشيء المقضي به، حتى و لو لم
يتم تبليغه رسميا ".
- إذا تم النطق بسقوط الخصومة يتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها
وفقا للمادة 230ق إ م إ التي تنص على " إذا تم النطق بسقوط الخصومة يتحمل
المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها ".
_____________________________
(3) راجع المادة 229 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
(4) راجع المادة 230 من نفس القانون.
(5) محاضرات الأستاذ بودريعات


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سقوط الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والادارية الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبادئ العامة للتنضيم القضائي الجزائري وفقا لقانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد
» ملخص محاضرات السنة الثانية قانون في كتاب واحد
» محاضرات قانون الإجرائات المدنية والإدارية 2
» مواضيع لطلبة الهندسة المدنية
» محاضرات في القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشبيبة الجزائرية  :: الجامعة :: منتدى الحقوق والعلوم الادارية والسياسية :: قسم العلوم القانونية والادارية-
انتقل الى: